وذلك لما ورد من الأدلة الدالة على وجوب ستر العورة عموما | وخصوصا ؛ إلا عند الضرورة ، ومنها قضاء الحاجة ، فلا يكشف عورته إلا عند | القعود .
وقد أخرج أحمد ، وأبو داود ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والحاكم ، | والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ : ' من أتى الغائط فليستتر ' . |
| ( [ 3 - أن يبعد في المذهب أو يدخل الكنيف ] : )
( والبعد ) : لما أخرجه أهل ' السنن ' - وصححه الترمذي - من حديث جابر | - رضي الله عنه - ، قال : خرجنا مع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في سفر ، فكان لا يأتي البراز | حتى يغيب فلا يرى .
ولفظ أبي داود : كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد .
ورجاله رجال الصحيح ؛ إلا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي ، ففيه مقال يسير .
( أو دخول الكنيف ) ؛ يعني : إذا أراد أن يقضي الحاجة في البنيان ، وهناك | كنيف ؛ فليس عليه إلا أن يدخله ، وإن قرب من الناس ؛ لما سيأتي من حديث | ابن عمر . |
| ( [ 4 - أن يترك الكلام ] : )
( و ) أما ( ترك الكلام ) : فلحديث : ' لا يخرج الرجلان يضربان الغائط | كاشفين عورتهما يتحدثان ؛ فإن الله يمقت على ذلك ' ( 1 ) ؛ أخرجه أحمد ، وأبو | هامش | ( 1 ) ضعفه شيخنا في ' تمام المنة ' ( 58 ) . |