تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متقاربا لا يستطاع أن يزرع تحته ولا تبلغ ثمرته جعل عليه في كل جريب عشرة دراهم مثلما يوضع على الكرم فإن كان حمله خصف وإنما في النخلة الكباسة أو الكباستان وشبهه وإن كانت قيمة الثمر الذي يخرج من النخل من كل جريب يبلغ عشرين درهما أو أكثر جعل عليه على كل جريب عشرة دراهم وأن كانت قيمة ما يخرج منه من التمر أقل من عشرين درهما جعل عليه قدر قيمة النصف من ذلك إلا أن تكون قيمة النصف من ذلك أقل من قفيز ودرهم فيجعل عليه في كل جريب قفيز ودرهم

وأما ما سوى النخل والشجر من الزرع من الحنطة والشعير والأرز وأصناف ذلك من الحبوب وغيره من البقول والرياحين والزعفران والعصفر وغير ذلك قال فيوضع على كل جريب من ذلك قفيز ودرهم كثرت قيمة ذلك أو قلت

وإن كانت له أجمة في أرض الخراج فيها صيد كثير فليس في الصيد خراج فإن كان فيها قصب كثير أو قليل أو طرف أو دلب أو خلاف أو صنوبر أو غيره مما يقطع ويباع جعل على كل جريب من ذلك قفيز ودرهم إذا كان يبلغ ما يخرج من الجريب من ذلك قيمة درهمين وقفيز أو أكثر وإن كان أقل جعل عليه نصف القيمة من ذلك من كل جريب

وإن كان في أرض الخراج أرض مملحة يخرج منها ملح قليل أو كثير أو يخرج منها القير والنفط وإن كان فيها نخل أو عسل أو أشباه ذلك وهي مما تصلح للزرع ولا يبلغه الماء فليس في ذلك شيء وإن كان ذلك الموضع يصلح أن يزرع ويبلغه الماء جعل على جريب قفيز ودرهم قال وبهذا القول كله نأخذ

السير · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ٢٥٩