قال نعم قلت وكذلك لو شهر عليه بغير شيء قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد إذا شهر عليه بشيء أو بحديدة فقتله المشهور عليه فدمه هدر وينبغي له أن يقتله
421 قلت ولو أن رجلا أغار على رجل ليلة في منزله ليسرق متاعه فكابره بسلاح أو بعصا فقتله رب المنزل ثم قامت على ذلك بينة هل كنت ترى عليه شيئا قال لا قلت لم قال لأن هذا كابره ليلا قلت فلو كابره نهارا بسلاح أو غيره فقتله رب المنزل قال إذا كابره نهارا بسلاح فلا شيء على رب المنزل وإذا كابره بغير سلاح فقتله رب المنزل بعصا كان على عاقلته الدية قلت وإن كان بسلاح قتل قال نعم
422 قلت وكذلك العبد إذا كان في هذا كله قال نعم
423 قلت أرأيت القوم يقطعون الطريق على المسافرين فيكابرونهم بغير سلاح أيحل للمسلمين أن يقاتلوهم ويمتنعوا منهم قال نعم قلت فإن قتلوا من اللصوص أحدا هل عليهم شيء من ذلك قال لا
424 قلت فلو أن رجلا قاتله رجل آخر في المصر بغير سلاح فقتله ضمنته الدية إذا كان بغير سلاح وإن كان عمدا قتلته به قال نعم قلت من أين اختلفا قال لأن الذين يقطعون الطريق فيكابرون ليسوا كالذين يكابرون في المصر نهارا لأن هؤلاء يقدرون على الناس وعلى أن يستعينوا عليهم وأولئك