تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليهم قال لا قلت ولم أليسوا مسلمين قال بلى وإن كانوا مسلمين فإني أدع ذلك منهم قلت فهل تأمر بدفنهم قال نعم

400 قلت فهل تكره أن تؤخذ رؤوسهم فيبعث بها إلى الإمام قال نعم أكره ذلك لأنها مثلة ولم يبلغنا عن علي بن أبي طالب في حروبه كلها أنه صنع ذلك ولا أنه أمر بحمل رأس

401 قلت أرأيت الرجل من أهل العدل يقتل أباه أو أخاه في أهل الحرب هل يرثه قال نعم قلت لم قال لأنه قتله بحق

402 قلت أرأيت الرجل من أهل البغي يقتل أباه أو جده في الحرب هل يرثه قال نعم لأنه قتله على تأويل وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وقال أبو يوسف لا يرث قلت أفتكره للرجل من أهل العدل أن يقتل أباه أو أخاه من أهل البغي قال نعم ويلي ذلك غيره أحب الي قلت وكذلك لو كان أبوه من أهل الشرك في الحرب قال نعم قلت أفتكره له قتل الأخ والعم والخال إذا كانوا مشركين قال لا بأس بذلك

403 قلت أرأيت الوالد إذا كان مشركا محاربا فأراد قتل إبنه هل ترى للإبن أن يمنع منه فيقاتله قال نعم قلت فإذا لم يقصد الوالد لإبنه كرهت لإبنه أن يبتدئه قال نعم

السير · الصفحة ٢٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ٢٣٥