محتاجون اليه أيقسمه الإمام بينهم ويضرب فيه للفارس بسهمين وللراجل بسهم بعد ما يرفع منه الخمس قال لا ليس هذا كالغنيمة تصاب من المشركين إنما يعطي الإمام هذا من كان محتاجا اليه على قدر حاجته فإذا وضعت الحرب أوزارها رد ذلك كله إلى أهله
392 قلت أرأيت النساء إذا كن مع أهل البغي فقاتلن أهل العدل أيسع أهل العدل أن يقتلوهن قال نعم لا يسعهم إلا أن يقتلوهن
393 قلت أرأيت الأسرى من أهل العدل يكونون في أيدي أهل البغي أو التجار من أهل العدل يكونون في عسكر أهل البغي فيقتل رجل من التجار رجلا من التجار أو يقطع يده ثم يظهر عليهم أهل العدل أيقتص لبعضهم من بعض قال لا قلت وكذلك الأسرى إذا فعل ذلك بعضهم ببعض قال نعم قلت لم قال لأنهم فعلوا ذلك حيث لا يجري عليهم حكم المسلمين فلذلك وضعت ذلك عنهم
394 قلت أرأيت قاضي أهل البغي إذا كتب بكتاب إلى قاضي أهل العدل بحق رجل من أهل البغي بشهادة شهود أهل البغي ووكل بذلك رجلا من أهل العدل أينبغي لذلك القاضي أن يجيز ذلك الكتاب وشهادة شهوده قال لا إن فعل ذلك وأجاز كتاب أهل البغي على أهل العدل لذهب أهل البغي بأموال أهل العدل كلها
395 قلت أرأيت أهل البغي إذا ظهروا على مصر من الأمصار فاستعملوا عليه قاضيا من أهل المصر ليس من أهل البغي فكتب كتاب أهل البغي من أهل المصر أو من أهل البغي بشهادة شهود من أهل المصر هل ينبغي لقاضي أهل العدل أن يجيز ذلك إذا أتاه وكيل الطالب وشهدت عليه الشهود بذلك قال إذا كان القاضي الذي أتاه الكتاب فعرف الشهود الذين شهدوا عند ذلك