تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال حتى لا يبقى من أهل البغي أحد يقاتل

377 قلت وكذلك ما أصاب المسلمون من كراع وسلاح منهم وليس لهم اليه حاجة قال أما الكراع فيباع ثم يحبس ثمنه وأما السلاح فإذا وضعت الحرب أوزارها يرد إلى أهله

378 قلت أرأيت أهل البغي إذا طلبوا من أهل العدل أن يوادعوهم أياما أو شهرا حتى ينظروا في أمرهم أينبغي لهم ذلك قال نعم إذا كان ذلك خيرا لأهل العدل

379 قلت أرأيت إن أرادوهم على ذلك أن يؤدي اليهم أهل البغي مالا مسمى هل يقبل ذلك منهم قال لا قلت لم قال لأنهم مسلمون فلا يؤخذ منهم ومن أموالهم شيء على هذا الوجه لأن هذا بمنزلة الخراج

380 قلت أرايت إن تاب أهل البغي فدخلوا مع أهل العدل هل يؤخذون بشيء مما أصابوا في حربهم من مال أو دم قال لا إلا أن يكون شيئا قائما بعينه فيرد ذلك على أصحابه قلت وكذلك ما أصاب أهل العدل من مال فاستهلك أو دم فهو موضوع عن أهل العدل لا يؤخذون بشيء منه قال نعم

381 قلت أرأيت ما أصاب أهل البغي منهم من الجراحات وغصب الاموال قال ذلك أيضا موضوع عن أهل البغي إلا أن يعرف شيء قائم بعينه فيرد إلى أصحابه

382 قلت أرايت إن كان أهل البغي قد استعانوا بقوم من أهل الذمة على حربهم فقاتلوا معهم أيكون ذلك نقضا لعهدهم قال لا قلت لم قال لانهم مع طائفة من المسلمين

السير · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ٢٣٠