تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب مشركي العرب

356 قلت محمد بن الحسن عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة عن مقسم بن بجرة عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو القتل وبهذا كان يأخذ أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن

357 قلت أرأيت مشركي العرب من لم يرد منهم الإسلام هل تقبل منهم الصلح ويكونون ذمة قال لا نقبل ذلك منهم ولكن ندعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا قبل ذلك منهم وإلا يأخذونهم لانه بلغنا أن الحكم فيهم كذلك وليسوا كغيرهم من المسلمين

358 قلت وإن ظهر المسلمون وسبوا النساء والذراري وأسروا الرجال كيف الحكم فيهم قال أما النساء والأولاد ففيء يقسمون كما تقسم الغنيمة بعد ما يرفع منهم الخمس واما الرجال فمن أسلم منهم فهو حر لا سبيل عليه ومن أبى أن يسلم قتل

359 قلت وكيف الحكم في أهل الكتاب من العرب قال الحكم فيهم كالحكم في سائر المشركين والله أعلم

السير · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ٢٢٢