تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال نعم قلت لم قال لأنهما قد دخلا به أرض الحرب فصار بمنزلة أهلها

348 قلت أرايت هذا الذمي الذي صالح وصار ذمة وقد أصاب في حربه مالا أو دما هل يؤخذ بشيء من ذلك قال لا

349 قلت فإن كان قد خلف في دار الإسلام امرأة له ذمية ثم صالح أيكونان على نكاحهما قال أما امرأته التي في دار الإسلام فلا نكاح بينه وبينها وأما امرأته التي نقضت معه العهد فإن صالحته وخرجت معه فهما على نكاحهما قلت من أين اختلف هذا والباب الاول قال لأنه إذا لحق بأرض الحرب حيث لا تجري عليه أحكام المسلمين انقطعت العصمة فيما بينهما قلت وكذلك المرتد قال نعم

350 قلت فإن كان مع المرتد امرأة له قد ارتدت معه ولحق بأرض الحرب ثم أسلما جميعا أيكونان على نكاحهما قال نعم قلت فإن كان خلف هذه المرتدة في دار الإسلام ثم جاء فأسلم وأسلمت معه قال لا نكاح بينه وبينها لأنه حيث لحق بأرض الحرب وتركها في دار الإسلام انقطعت العصمة فيما بينهما

السير · الصفحة ٢١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ٢١٩