جميعا أيكونان جميعا فيئا قال نعم
208 قلت أرأيت إذا لحقت بدار الحرب ولها مدبر فرفع ذلك إلى الإمام هل يعتقه قال نعم قلت فإن كان عليها دين إلى أجل جعلته حالا قال نعم
309 قلت ارأيت ما باعت واشترت وهي في دار الإسلام في حال ردتها هل يجيزه الإمام قال نعم قلت وتجيز عتقها وهبتها وبيعها وشراءها قال نعم قلت ولا تكون في هذا بمنزلة الرجل قال لا تكون بمنزلة الرجل الرجل يقتل وهذه لا تقتل وإنما تحبس
310 قلت أرأيت إذا ارتدت عن الإسلام فرفعت إلى الإمام فقالت ما ارتددت قط وإنما أشهد أن لا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله هل يعد هذا منها توبة قال نعم قلت وكذلك الرجل قال نعم
311 قلت أرأيت المرأة إذا ارتدت عن الإسلام فتزوجت في ردتها زوجا مسلما أوكافرا مرتدا أو ذميا أو غيره هل تجيز ذلك قال لا قلت وكذلك الرجل قال نعم
312 قلت ولا تأكل ذبيحة المرتد ولا المرتدة قال لا قلت ولو كان يهوديا أو نصرانيا قال وإن كان ألا ترى أني لا أترك الرجل حتى يسلم أو أقتله فلا آخذ منه