| باب المرأة ترتد عن الإسلام
300 قلت أرأيت المرأة ترتد عن الإسلام كيف الحكم فيها قال قال أبو حنيفة لا تقتل ولكنها تحبس أبدا حتى تسلم قلت ولا تقتل المرأة قال لا قلت لم قال بلغنا عن عبدالله بن عباس أنه قال إذا ارتدت المرأة عن الإسلام حبست ولم تقتل وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل نساء المشركين في الحرب فدرأنا عنها بهذا
301 قلت فكيف تصنع بمالها قال هو لها
302 قلت أرأيت إذا ماتت في السجن أو لحقت بأرض الحرب كيف الحكم في مالها قال نقسم مالها بين ورثتها على فرائض الله تعالى قلت وكذلك كل ما اكتسبته في ردتها قال نعم
303 قلت فلزوجها منها ميراث قال لا قلت لم قال لأنها قد بانت منه حين ارتدت قلت فما بال الزوج جعلت لها منه ميراث حين ارتد ولم تجعل له منها شيئا