تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب جنايات المرتد

296 قلت أرأيت هذا المرتد إذا جنى جناية خطأ أو عمدا هل يعقل العاقلة ذلك عنه قال لا قلت لم قال لأنه قد حل دمه وصار بمنزلة أهل الحرب قلت فما حال الجناية قال عليه الأرش في ماله قلت وكذلك ما اغتصب من شيء أو أفسده قال نعم قلت وتقضي بذلك قبل الميراث قال نعم قلت فإن لم يكن له مال إلا ما اكتسبه في ردته أيكون عليه في ذلك المال قال نعم

297 قلت أرأيت الرجل إذا ارتد عن الإسلام فقطع رجل يده عمدا أو خطأ أو فقأ عينه أو جنى عليه جناية عمدا أو خطأ هل عليه في ذلك شيء قال لا قلت لم قال لأن دمه حلال فلا شيء عليه من قطع يده أو رجله أو جنى عليه أو جرحه قلت وكذلك لو أسلم وبه تلك الجراحة ثم مات منها

السير · الصفحة ٢٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ٢٠١