| باب القوم يكونون مستأمنين في دار الحرب
277 قلت أرأيت القوم من المسلمين يكونون مستأمنين في دار الحرب فيغير عليهم قوم آخرون من أهل الحرب أيحل لمن ثم من المسلمين أن يقاتلوا معهم قال لا قلت لم قال لأن أحكام أهل الشرك ظاهرة غالبة و لأن المسلمين لا يستطيعون أن يحكموا بأحكام أهل الإسلام قلت فإن خاف المسلمون على أنفسهم من ذلك العدو أيقاتلون دفعا عن أنفسهم قال إذا كان هكذا فلا بأس بالقتال ليدفعوا عن أنفسهم
278 قلت أرأيت أهل الحرب الذين فيهم المسلمون المستأمنون إذا أغاروا على دار المسلمين فأصابوا غنائم وسبايا كبيرة أحرار مسلمين فأدخلوهم دار الحرب فمروا بهم على أولئك المسلمين المستأمنين أترى لهم أن ينقضوا عهدهم ويقاتلوا على ذراري المسلمين قال نعم ولا يسعهم إلا ذلك إذا كانوا يطيقون القتال
279 قلت أرأيت قوما من الخوارج لو ظهروا على مدينة من مدائن المسلمين فكانوا يعملون فيها بغير الحق فأغار عليهم أهل الشرك فسبوا من ذراري أولئك الخوارج طائفة فأدخلوهم دار الحرب أينبغي لأولئك المسلمين المستأمنين في دار الحرب أن ينقضوا عهدهم ويقاتلوا عن تلك الذراري قال نعم
280 وكذلك لو كان في تلك المدينة قوم من المسلمين من غير الخوارج قد أغار عليهم أهل الحرب أينبغي للمسلمين أن يقاتلوا مع الخوارج عن بيضة المسلمين وحريمهم قال نعم لا يسعهم إلا ذلك