254 قلت أرأيت الرجل من أهل الحرب ينكح خمس نسوة في عقد واحد أو في عقود متفرقة ثم يسلم هو وهن جميعا قال إن كان نكاحهن في عقد واحد فإنه يفرق بينه وبينهن جميعا وإن كان نكاحهن في عقود متفرقة فنكاح الأربع الأول حلال جائز ونكاح الخامسة حرام باطل يفرق بينه وبينها
255 قلت وكذلك لو تزوج أختين في عقد واحد أو في عقدين قال نعم
256 قلت فلو كان تزوج امرأة وابنتها في عقد واحد فرق بينه وبينهما وإن كان في عقدين كانت الأولى امرأته وفرق بينه وبين الأخرى قال نعم قلت فإن كان قد دخل بهما في عقدين جميعا قال يفرق بينه وبينهما جميعا
257 قلت فإن كان قد تزوج امرأة وإبنة أختها في عقد واحد أو عقدين متفرقين وقد دخل بهما أو لم يدخل بهما قال هما كالأختين في الباب الأول
258 قلت فإن فجر بامرأة أو قبلها لشهوة أو لامسها لشهوة أو نظر إلى فرجها ثم تزوج أمها وإبنتها ثم أسلموا جميعا قال نفرق بينه وبينهما لأنهما لا يحلان له على حال أبدا
259 قلت أرأيت الرجل منهم يتزوج المرأة منهم على الميتة أو على الدم أو على الخنزير أو على الخمر يدفع ذلك اليها ويدخل بها ثم يسلمان ويدخلان دار الإسلام كيف القول في النكاح وفي المهر قال النكاح جائز ولا مهر عليه وما أعطاها فهو ماض جائز قلت ولم قال لأنهما قد تراضيا في دار الحرب على شيء ودفعه اليها فليس لها شيء غيره قلت أرأيت لو تزوجها على غير مهر مسمى وهذا في دينهم نكاح جائز فدخل بها ثم أسلما وخرجا إلى دار الإسلام