تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال إذا كانت هذه المائة يؤدونها اليهم من أنفسهم وأبنائهم فلا خير في الصلح على هذا ولا ينبغي للمسلمين أن يقتلوا من ذراريهم ولا من أنفسهم وقد أمنوهم ألا ترى أن رجلا منهم لو باع رجلا من المسلمين إبنه أو أباه لم يصلح ذلك لأن الصلح وقع عليهم وذراريهم بمنزلتهم قلت فإن صالحوهم على مائة رأس باعيانهم أول سنة فقالوا أمنونا سنة على أن هؤلاء لكم ونصالحكم ثلاث سنين مستقبلة على أن نعطيكم كل سنة مائة رأس من رقيقنا قال هذا جائز

193 قلت فإن وقع الصلح على هذا ثم أن رجلا من المسلمين سرق منهم جارية أو متاعا هل يصلح شراؤها أو شراء ذلك المتاع قال لا

194 قلت فإن أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوا منهم طائفة أيصلح أن يشترى منهم ذلك السبي قال نعم لأن المسلمين لم يسبوهم إنما سباهم أهل الحرب

195 قلت أرأيت ما حمل التجار اليهم هل يمنعون قال لا يمنعون إلا الكراع والسلاح والحديد وشبه ذلك قلت ولم يمنعون الكراع قال لأنهم ليسوا بأهل ذمة إنما هم موادعون

196 قلت أرأيت إن دخل منهم إلى دار الإسلام تاجر بغير أمان إلا الموادعة التي كانت لهم قال هو آمن بتلك الموادعة قلت أرأيت ما أخذه المسلمون منهم من الخراج في موادعتهم هل فيه خمس قال لا إنما هذا خراج وليس في الخراج خمس

السير · الصفحة ١٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ١٦٦