تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال هم فيء أجمعون قلت لم قال لأنه إنما أسلم في دار الإسلام قلت ولو أنه أسلم في دار الحرب ثم دخل دار الإسلام بأمان ما حال أهله وعياله وماله إذا ظهر عليهم المسلمون قال هم فيء أجمعون إلا أولاده الصغار فإنهم مسلمون لا سبيل عليهم قلت فإن كان قد أخذ شيئا من ماله فاستودعه رجلا من أهل الحرب ما حال ذلك المال قال هو فيء للمسلمين قلت فإن كان استودعه رجلا من أهل الذمة كان تاجر في دار الحرب أو استودعه رجلا مسلما ما حال ذلك المال قال يرد على صاحبه قلت من أين اختلف هذان والحربي قال إذا كان ماله عند مسلم أو ذمي فهو بمنزلته لو كان عند صاحبه في دار الحرب وأما إذا كان في يدي رجل من أهل الحرب فهو بمنزلته لو خرج وتركه في دار الحرب لم يحرزه

123 قلت أرأيت الرجل المسلم أو الذمي يدخل دار الحرب بأمان فيشتري هناك ويبيع فيصيب مالا ورقيقا وأرضا ودورا ثم يظهر المسلمون على ذلك كله وعلى تلك الدار ما حال ما في يديه من ذلك المتاع أو رقيق أو مال قال أما ما كان في يديه من متاع أو رقيق أو مال فهو له لا سبيل له عليه وأما ما كان من دور أو أرضين فهو فيء كله كذلك ما كان أودع حربيا أو غيره فإنه لا يكون له ويكون فيئا

124 قلت أرأيت ما كان من رقيق كثير قد قاتل المسلمين أيكونون فيئا قال نعم

125 قلت أرأيت الرجل المسلم يدخل أرض الحرب بأمان فيشتري صبيا فيعتقه أو صبية فيعتقها ثم يخرج ويتركها فيها فيكونان كافرين ثم يظهر المسلمون على تلك البلاد أيكونان فيئا

السير · الصفحة ١٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ١٤٠