تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال نعم

117 قلت أرأيت الأعمى والمقعد والمعتوه المغلوب هل يقتلون إذا أخذوا أسارى أو أصابهم الجند في الغارة قال لا يقتلون

118 قلت فهل يرسل الماء على مدينة من مدائن أهل الحرب أو تحرق بالنار أويرمون بالمجانيق وفيها العباد والنساء والشيخ الكبير والصبيان قال نعم أفعل ذلك كله بهم قلت وكذلك إن كان في أيديهم أناس من المسلمين أسرى أو تجار قال نعم وإن كان فيها أولئك فلا بأس بأن يفعل بهم هذا كله قلت ولم قال لو كان يكف عن أهل الحرب بشيء مما ذكرت لم يقاتلوا إذا أبدا لأنه لا تخلو مدينة من مدائنهم أن يكون فيها بعض ما ذكرت

119 قلت فإن حاصر المسلمون مدينة فقام العدو على سورها ومعهم أطفال من أطفال المسلمين يتترسون بهم أيحل للمسلمين أن يرموهم بالنبل والمنجنيق قال نعم ولكن ليتعمدوا به أهل الحرب ولا يتعمدوا به أطفال المسلمين قلت ويحل للمسلمين أن يضربوهم بالسيوف ويطعنوهم بالرماح ولا يتعمدون بذلك الأطفال قال نعم قلت فما أصاب المسلمون في رميهم بالمنجنيق ورميهم بالنبل وإرسالهم الماء وتحريقهم بالنار من أطفال المسلمين أو رجل من المسلمين أو امرأة من أهل الحرب أو صبي أو شيخ كبير من أهل الحرب أو أعمى أو مقعد أو معتوه هل عليهم في شيء من ذلك دية أو كفارة قال ليس عليهم في ذلك دية ولا كفارة والله أعلم

السير · الصفحة ١٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ١٣٥