تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| باب الشراء والبيع في دار الإسلام والحرب

106 قلت أرأيت جارية سباها العدو وقد كان مولاها زوجها قبل ذلك ثم اشتراها رجل من المسلمين فخرج بها إلى دار الإسلام وهي على دينها لم تتحول عنه أتكون هي وزوجها على نكاحهما قال نعم قلت ولا يفسد السبي أشد من مولاها لو باعها قال لا فلو أن مولاها قد باعها من رجل كانا على نكاحهما

107 قلت أرأيت الرجل التاجر من المسلمين يكون في دار الحرب فيغنم المشركون فيصيبون غنائم من المسلمين فيها الرقيق وغير ذلك أيحل لذلك التاجر أن يشتري من اولئك الرقيق جارية فيطأها أو دابة فيركبها وهو يعلم بذلك أو طعاما فيأكله وهو يعلم بذلك قال نعم ولكن أكره أن يطأ جاريته حتى يخرجها قلت ولم وهذا الذي صنع المشركون لا يحل قال لأنهم أحرزوهم فصاروا لهم ألا ترى لو أنهم أسلموا عليهم كان لهم وكذلك لو صالحوا أو صاروا ذمة كان لهم

108 قلت أرأيت ما كان من إنسان حر أو أم ولد أو مدبر أو مكاتب فأحرزوه ثم أسلموا عليه أو صالحوا فصاروا ذمة قال هذا يرد إلى حاله الحر حر كما كان والمدبر مدبر كما كان وأم الولد أم ولد كما كانت والمكاتب مكاتب كما كان

السير · الصفحة ١٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السيرص ١٢٩