لو كان على النكاح ولم تنقطع عصمتها منه لم يصلح لهذا أن يطأها وأن يزوجها وإنما حلت لهذا لأن عصمتها قد انقطعت من زوجها وقد بلغنا أن هذه الآية قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم سورة النساء 24 نزلت في المرأة تسبى ولها زوج فيستبرئها مولاها بحيضة ثم يطؤها وبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن توطأ الحبالى من الفيء حين يضعن ونهى أن يوطأ منهن غير ذوات الأحمال حتى يستبرئن بحيضة
100 قلت أرأيت الغنيمة إذا أصاب الرجل منها متاعا أو ثيابا أو دابة أو سلاحا قد كان المشركون أصابوه قبل ذلك منه قال إذا أصابه صاحبه قبل أن يقسم أخذه بغير شيء وإن كان قد قسم فهو أحق به بالقيمة قلت فإن ادعى شيئا من ذلك فهل يصدق قال لا إلا ببينة قلت فإن كان الذي اصيب له دنانير ودراهم وفلوسا فقامت له عليها البينة قال إن أصابها قبل أن تقسم أخذها وإن أصابها بعد ما قسمت فلا سبيل له عليها قلت ولم قال لأنها دنانير ودراهم وفلوس ولا يأخذها حتى يعطي مثلها والذي يأخذ مثل الذي يعطي
101 قلت فإن كان عبدا فأبق إلى الدار ثم أصابه المسلمون فأحرزوه فوجده في الغنيمة بعد القسمة أو قبلها قال إذا كان آبقا فوجده مولاه قبل القسمة أو بعدها أخذه من غير شيء وبغير قيمة قلت ولم قال لأن المشركين لم يحرزوه ولا يشبه العبد الآبق اليهم كالذي يأسرونه أسرا ويحرزونه قلت فإذا وجد عبده آبقا في يدي رجل قد أصابه في الغنيمة فأخذه هل