تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ونقل الكاساني عن مالك قوله: " وقال مالك: الشهادة ليست بشرط وإنما الشرط هو الإعلان حتى لو عقد النكاح وشرط الإعلان جاز، وإن لم يحضر شهود، ولو حضر شهود وشرط عليهم الكتمان لم يجز " «١» .

أدلة القول الأول:

أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن النبي (- ﷺ -) إنه قال: «البغايا: اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» «٢»، والتسمية بالبغايا تشديد والمراد بالبينة الوليّ والشهود.

أخرج الإمام البيهقي عن عائشة (رضي الله عنها) قالت: قال رسول الله (- ﷺ -): «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» «٣» .

(١) بدائع الصنائع: ٢/٢٥٢. وينظر المفصل في أحكام المرأة: ٦/١١٠.

(٢) تُحْفًةُ الأَحْوَذِيّ بشرح جامع التُّرْمِذيّ. مُحَمَّد عَبْد الرَّحْمَن بن عَبْد الرحيم المباركفوري أبو العلا. (١٢٨٣ - ١٣٥٣) . دار الكتب العلمية. بيروت. (د. ت) .: ٤/٢٣٤.

(٣) سُنَن البَيْهَقي الكُبرى. أحمد بن الحسين بن عَلِيّ بن موسى البَيْهَقي أبو بكْر. (٣٨٤ - ٤٥٨) . تحقيق: مُحَمَّد عَبْد القادر عطا. مَكْتَبَة دار الباز. مكة المكرمة. ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م: ٧/١٢٥.

سورة القصص دراسة تحليلية · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سورة القصص دراسة تحليليةج ١ · ص ٣٦٦