تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إحرام الحج إلى إحرام العمرة فجائز لا جناية فيه (١).

وقال الحنفية أيضا: من فرغ من أداء عمرته ولم يبقَ عليه إلّا أن يتحلل بالحلق فأحرم بعمرة أخرى جاز مع الكراهة؛ لأن الجمع بين إحرامين في العمرة مكروه.

وقالوا: يلزمه دم باتفاق جمهورهم؛ لأن الإحرام بالعمرة الثانية يدخل وقته بعد الحلق والتحلّل من الأولى، ولم يحصل ذلك فوجب عليه لمخالفته هذه وأيضًا بسبب جمعه بين إحرامي عمرة معًا (٢).

* * *

(١) نفس المرجع والجزء ص ٢١٩٦.

(٢) نفس المرجع والجزء ص ٢١٩٨.

الركن الخامس · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الركن الخامسص ٢٧٠