تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و جاء في صفة المؤمنين ، قوله تعالى :

﴿ يوفون بالنَذْر ويخافون يوماً كان شرّه مستطيرا ﴾ الإنسان / 7 .

********

والأولى والأحسن ألاّ ينذر الإنسان ، فالنَذْر مكروه ، لأنه :

1. إلزام للنفس من غير مُلزِم شرعي، وهذا تعسيرٌ ، ولا تكليف بالعسير.

2. وفيه نوعُ مساومةٍ مع الله - عز وجل - ، والأولى أن يفعل المسلم كلَّ خير أولاً ، والله - عز وجل - يستجيب دعاء المخلصين .

********

والنذر ـ صوماً أو غيره ـ قد يكون مطلقاً ، أو معلقاً .

فالمطلق ، كأن يقول : لله عليَّ أن أصوم الخميس القادم .

والمعلَّق ، كأن يقول : إن نجحت ، فللّه عليّ صيام ثلاثة أيام .

* رابعه : صوم الفدية .

والفدية والفداء في اللغة : هو ما يُقدّم من حال لاستخلاص آخر، مما هو فيه مطلقا .

والفدية في الشرع : ما يقدم من مال لاستخلاص العبادة من الفساد .

ومثاله في قوله تعالى :

﴿ وأتمّوا الحجَّ والعمرةَ لله فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلِقُوا رؤوسكم حتى يبلغ الهديُ مَحِلَه فمن كان مريضاً أو به أذىً من رأسه ففديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نُسُك .. ﴾ البقرة / 196 .

خامسه : صوم البدل عن دم التمتع .

يقول تعالى : ﴿.. فإذا أَمِنْتُم فمن تمتَّع بالعمرةِ إلى الحَجِ فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثةِ أيامٍ في الحج وسبعةٍ إذا رَجَعْتُم تلك عشرةٌ كاملة…﴾ البقرة / 196 .

سادسه : صيام البدل عن جزاء قتل الصيد لغير المُحْرِم في الحرم ، أو للمُحْرِم في الحرم أو غيره ، سواءٌ بسواء .

وحكمه هذا ورد في.. قوله تعالى :

﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تقتُلُوا الصيد وأنتم حُرُم،ومن قتله منكم متعمداً فجزاؤه مثلُ ما قتل من النَعَم يحكم به ذوا عدلٍ منكم هدياً بالغَ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام ﴾ المائدة / 95 .

مصطلحات و شرحها · الصفحة ٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مصطلحات و شرحهاص ٨٤