تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الكامل والخلق على المرضى ويكون الاستثناء منقطعا وقال العلقمي يطبع أي يخلق عليها والطباع ما ركب في الإنسان من جميع الأخلاق التي لا يكاد يزاولها من الخير والشر (هب) عن ابن عمر وهو حديث ضعيف. (يعطي المؤمن) أي كل مؤمن (في الجنة قوة مائة) من الرجال (في النساء) أي في شأن وهو الجماع (ت حب) عن أنس وإسناده صحيح. (يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين) أي إلا حقوق العباد وهذا في شهيد البر أما شهيد البحر أي من قتل في قتال الكفار في البحر فيغفر له جميع الذنوب الصغائر والكبائر حتى حقوق العباد (حم م) عن ابن عمر. (يقتل) عيسى (بن مريم الدجال بباب لد) بضم اللام وشد الدال المهملة قال العلقمي قال في النهاية هو موضع بالشام وقيل بفلسطين قال المناوي وفي رواية نعيم بت حماد دون باب لد بسبعة عشر ذراعا وفي رواية له أيضا دون باب لدا أو إلى جانب لد (ت) عن مجمع بن جارية بن عامر أحد بني مالك بن عوف قال العلقمي بجانبه علامة الصحة. (يكسي الكافر لو حين من نار في قبره) قال المناي أي واحد غطاء والآخر وطاء (ابن مردوية عن البراء) بن عازب. (يكون في آخر الزمان عباد) بالضم والتشديد جمع عابد (جهال وقراء فسقة) قال المناوي أي أن ظهور ذلك من أشراط الساعة (حل ك) عن أنس. (يلبي المعتمر) قال العلقمي في عمرته كلها يعني في كل حال من أحواله من ركوب ونزول وصعود شرف نزول وأدو خلف كل صلاة فرضا أو نافلة وعند اصطدام الرفاق وفي المساجد والطرق (حتى يستلم الحجر) أي بالتقبيل أو وضع اليد وظاهره أنه يلبي في حال دخوله المسجد وبعد رؤية البيت وفي حال مشيه حتى يشرع في الاستلام فإنه جعل غاية انقطاع التلبية الاستلام فما قبله يلبي لكن يستثني منه ما فيه دعاء مخصوص كدخول المسجد ورؤية البيت وغير ذلك (د ه) عن ابن عباس وإسناده حسن. (يمن الخيل في شقرها) قال المناوي أي البركة فيما كان منا أحمر حمرة صافية جدا كلون الزبيب (حم د ت) عن ابن عباس. (يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك) قال العلقمي وفي رواية على نية المستحلف وهو بكسر اللام قال النووي وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي فإذا ادعى رجل حقا على رجل فحلفه القاضي فحلف وروى فنوى غير ما نوى القاضي انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والإجماع فأما إذا حلف بغير استحلاف القاضي وروى فتنفعه التورية ولا يحنث سواء حلف ابتداء من غير تحليف أو حلفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك ولا اعتبار بنية المستحلف غير القاضي أو نائبه وحاصله أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون اليمين على نية المستحلف وهذا مراد الحديث أما إذا حلف عند القاضي من غير استحلاف القاضي في دعوى فالاعتبار بنية الحالف وسواء في هذا كله اليمين بالله أو بالطلاق أو العتاق وإنما

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذيرج ٤ · ص ٤٤٠