تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# نتفتت وتفسد قوته التي يصلح معها للغنم قال الشيخ وسببه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مطبوخ عجوة زيد عليه بالنار حتى كاد أن ينطبخ النوى فذكر ما يدل على ذلك (د) عن أم سلمة بإسناد صحيح

• (نهى أن يتنفس في الإناء) عند الشرب (أو ينفخ فيه) لأن النفس فيه ينتن الإناء فيعاف فيكره تنزيها (حم د ت ه) عن ابن عباس وإسناده حسن

• (نهي أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه) بضم السين المهملة وكسرها والمراد أنه لا يمسح يده إلا بثوب من له عليه فضل ونعمة من نحو زوجة وكذا تلميذ يعتقد بركته ويود مسحه ليتبرك بآثار يده وهذا إذا علم ذلك منه وتحقق أو غلب على ظنه فإن شك في ذلك فلا كما في الأكل من طعام الصديق أو ركوب دابته من غير أذنه ويحتمل أن يكون هذا النهي مخصوصا بمن لم يأذن له أما من أذن له في المسح في منديل الزفر فجائز وإن لم يكن له عليه فضل قال المناوي أراد أن لا يستبذل أحد من المؤمنين وإن كان فقيرا (حم د) عن أبي بكرة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

• (نهي أن يسمى أربعة أسماء) بنصب أربعة على أنه مفعول ثان أو بنزع الخافض والمفعول الأول ضمير واقع على المولود أو الشخص (أفلح ويسارا ونافعا ورباحا) فيكره تنزيها لأنه قد يقال أفلح هنا فيقال لا فيتطير وكذا البقية (ت) عن سمرة بإسناد حسن

• (نهي أن تحلق المرأة رأسها) فيكره ذلك لأنه مثله في حقها وقيل يحرم فإن كان لمصيبة حرم قولا واحدا (ت ن) عن علي

• (نهي أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا) بفتح الغين المعجمة والراء والضاد المعجمة ما ينصب ليرمى إليه فيحرم لأنه تعذيب لخلق الله (حم ت ن) عن ابن عباس

• (نهي أن يجمع أحد بين اسمه) أي النبي صلى الله عليه وسلم (وكنيته) أبي القاسم فيحرم حتى بعد زمنه عند الشافعي (ت) عن أبي هريرة بإسناد صحيح

• (نهي أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه) أي ليس به حاجز يمنع من سقوط النائم فيكره (ت) عن جابر

• (نهي أن يستوفز الرجل في صلاته) أي أن يعقد فيها منتصبا غير مطمئن فيكره تنزيها (ك) عن سمرة ابن جندب

• (نهي أن يكون الإمام مؤذنا) قال المناوي أي أن يجمع بين وظيفتين إمامة وآذان في محل واحد فيكره وبه أخذ بعضهم لكن الجمهور على عدم الكراهة (هق) عن جابر وإسناده ضعيف

• (نهي أن يمشي الرجل بين المرأتين) ولو محرمين فيكره لئلا يساء به الظن قال العلقمي ويحتمل أن يدخل في النهي أن تمشي إحدى المرأتين أمامه والأخرى وراءه ويكون الرجل بينهما وفي معنى النهي أن يجلس الرجل بين امرأتين في المسجد أو على قارعة الطريق أو نحو ذلك لوجود معنى النهي (دك) عن ابن عمر

• (نهي أن يقام عن الطعام حتى يرفع) قال المناوي هذا في غير مائدة أعدت لجلوس قوم بعد قوم (ه) عن عائشة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن لكن قال الدميري هو منقطع لأن في سنده مكحولا عن عائشة ومكحول لم يلق عائشة

• (نهي أن يصلي الرجل ورأسه معقوص) قال العلقمي في حديث ابن عباس الذي يصلي ورأسه معقوص كالذي يصلى

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذيرج ٤ · ص ٣٨٤