تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بالناس (ه) عن ابن عمر بإسناد حسن

• (نهي عن ثمن الكلب) نهي تحريم (وعن ثمن السنور (حم 4 ك) عن جابر

• (نهي عن ثمن الكلب) لنجاسته والنهي عن اتخاذه (إلا الكلب المعلم) فإنه يجوز بيعه عند الحنفية للضرورة ومنعه الشافعي (حم ن) عن جابر ورجاله ثقات

• (نهي عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد) فإنه يحل أخذ ثمنه عند الحنفية ومنعه الشافعي (ت) عن أبي هريرة وإسناده ضعيف

• (نهي عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي) أي ما تأخذه على زناها سماه مهرا مجازا (وعن عسب الفحل) قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وهو ضرابه أي طروقه ويقال ماؤه وعليهما فيقدر مضاف ليصح النهي أي عن بدل عسب الفحل من أجرة ضرابه أو عن مائه أي بذل ذلك وأخذه (طس) عن ابن عمرو بن العاص

• (نهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) أي ما يأخذه عن كهانته شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذ بلا مشقة (ق 4) عن أبي مسعود البدري

• (نهي عن جلد الحد في المساجد) وفي نسخة المسجد فيكره تنزيها وقيل تحريما احتراما للمسجد قال العلقمي والنهي فيه خشية التلويث بما قد يخرج منه من دم أو حدث وكالا يجد في المسجد لا يعزر فيه أيضا (ه) عن ابن عمرو بن العاص

• (نهي عن جلود السباع أن تفرش) للسرف أو للخيلاء أو لأنه شأن الجبابرة (ك ه) عن والد أبي المليح بفتح فكسر وآخره مهملة عامر بن أسامة

• (نهي عن حلق القفا) لأنه نوع من القزع وهو مكروه تنزيها (إلا عند الحجامة) فلا يكره لضرورة توقف الحجم عليه أو كماله (طب) عن عمر

• (نهي عن خاتم الذهب) أي لبسه في حق الرجال (م) عن أبي هريرة

• (نهى خاتم الذهب وعن خاتم الحديد) قال العلقمي قيل إ نما كره ذلك لأنه حلية أهل الناري أي زي الكفار وهم اهل النار والنهي عن الذهب للتحريم وعن الحديد للتنزيه (هب) عن ابن عمرو بن العاص

• (نهى عن خصاء الخيل والبهائم) عطف عام على خاص (حم) عن ابن عمر

• (نهى عن ذبائح الجن) قال في النهي ك انوا إذا اشتروا دارا أو استخرجوا عينا أو بنوا بنيانا ذبحوا ذبيحة مخافة أن يصيبهم الجن فأضيفت الذبائح إليهم لذلك (هق) عن أبي شهاب الزهري مرسلا

• (نهي عن ذبيحة المجوسي وصيد كلبه وطائره) أي نهي تحريم وهذا يدل لما قاله فقهاؤنا وتحرم ذبائح سائر الكفار ممن لا كتاب له كالمجوسي والوثني والمرتد وصيدهم المفهوم من قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم فمفهومه أن من لم يكن له كتاب لا تحل ذبيحته (قط) عن جابر

• (نهى عن ذبيحة نصارى العرب) قال المناوي ممن دخل في ذلك الدين بعد نسخة وتحريفه ولم ولم يجتنب المبدل هذا مذهب الشافعي وجوزه الحنفية (حل) عن ابن عباس بإسناد ضعيف

• (نهى عن ركوب النمور) أي الركوب على ظهرها كالخيل أو على جلودها

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذيرج ٤ · ص ٣٧٥