# ابن فاتك باسانيد صحيحة
• (من أهان قريشا أهانه الله) دعاء أو خبر (حم ك) عن عثمان وإسناده صحيح
• (من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له) ظاهره أن الإحرام من بيت المقدس له مزية على غيره ولهذا قال المناوي ولأنه لا إهلال أفضل ولا أعلى منه (ه ن عن أم سلمة وإسناده حسن
• (من بات) أي نام (على طهارة) من الحدثين والخبث (ثم مات من ليلته) أي فيها (مات شهيدا) أي يكون من شهداء الآخرة بمعنى أن له ثوابا يخصه (ابن السني) في عمل يوم وليلة (عن أنس) بن مالك
• (من بات كالا من طلب) الكسب (الحلال بات مغفور له) لأنه كالجهاد في سبيل الله (ابن عساكر عن أنس) بن مالك
• (من بات) قال المناوي أي نام وعبر بالبيتوتة لكون النوم غالبا إنما هو في الليل (على ظهر بيت) أي مكان (عال ليس عليه حجار) قال العلقمي ويروى حجاب بالباء وهو مانع من السقوط وقال المناوي حجار أي حائط مانع من السقوط (فقد برئت منه الذمة) قال المناوي أي أزال عصمة نفسه وصار كالمهدر الذي لا ذمة له فربما انقلب من نومه فسقط فمات هدرا أه وقال في النهاية لأنه عرض نفسه للهلاك ولم يحترز لها (خدد) عن علي ابن شيبان
• (من بات وفي يده غمر) بفتح الغبن المعجمة والميم روايح اللحم ودسمه أو زهومته قال المناوي زاد أبو داود ولم يغسله (فأصابه شيء) أي إيذاء من بعض الحشرات أو الجن قال العلقمي وللبزار فأصابه خبل وفي رواية فأصابه لمم وهو المس من الجنون وفي رواية فأصابه وضح وهو البرص (فلا يلومن إلا نفسه) بتقصيره بترك غسل يده (ك) عن أبي هريرة وإسناده صحيح
• (من بات وفي يده ريح غمر) بالتحريك (فأصابه وضح) بفتح الضاد المعجمة فحاء مهملة برص أو بهق (فلا يلومن إلا نفسه) لتقصيره (طس) عن أبي سعيد وإسناده حسن
• (من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها) قال العلقمي قال الدميري ورواه البيهقي ولفظه لم يبارك له في شيء من ثمنها انتهى وظاهر الحديث النهي عن بيع العقار (ه) والضياء عن حذيفة بن اليمان
• (من باع عيبا) قال العلقمي معناه معيبا كما يقال هذا ضرب الأميراي مضروبه ويحتمل أن يكون شيئا فصحفت على الكاتب وضابط عيب المبيع ما نقيص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح الغالب في جنس المبيع عدمه (لم يبينه) أي لم يبين عيبه للمشتري (لم يزل في مقت الله) أي غضبه الشديد إذ المقت أشد الغضب (ولم تزل الملائكة تلعنه) لأنه غش الذي إبتاع منه ولم يفصح له فاستحق ذلك (ه) عن وائلة بن الأسقع وهو حديث ضعيف
• (من باع الخمر فليشقص الخنازير) قال العلقمي قال الخطابي معناه فليستحل أكلها والتشقيص يكون من وجهين أحدهما أن يذبحها بالشقص وهو نصل عريض والآخران يجعلها أشقاصا وأعضاء بعد ذبحها كما تفصل أجزاء الشاة إذا أرادوا إصلاحها للأكل ومعنى الكلام إنما هو تأكيد التحريم والتغليظ فيه يقول من استحل بيع الخمر فليستحل أكل الخنزير فإنها في الحرمة والإثم