تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[فصل]

استحباب تصدق المرأة على زوجها وولدها

عن زينب - امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهما قالت: (قال رسول الله ﷺ: (تَصَدقْنَ يا معشر النساء، ولو من حُلِيكُن "، قالت: " فرجعتُ إلى عبد الله، فقلت: إنك رجل خفيف اليد، وإن رسول الله ﷺ قد أمرنا بالصدقة، فَائْتِهِ "، فاسْألهُ، فإن كان ذلك يجزى عني، وإلا صرفتُها إلى غيركم؟ "، فقال في عبد الله: " بل ائتيه أنت "، قالت: فانطلقتُ، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله ﷺ، حاجتي حاجتُها، قالت: وكان رسول الله ﷺ قد ألقِيَتْ عليه المهابةُ، قالت: فخرج علينا بلال، فقلنا له: " ائتِ رسولَ الله ﷺ فَأخْبِرْهُ: أن امرأتين بالباب، يسألانك: أتجْزئُ الصدقة عنهما على أزواجهما، وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن "، قالت: فدخل بلال على رسول الله ﷺ، فسأله، فقال له رسول الله ﷺ: " من هما؟ " قال: " امرأة من الأنصار وزينب "، فقال رسول الله ﷺ: " أي الزيانب؟ "، قال: " امرأةُ عبدِ الله "، فقال رسول الله ﷺ: " لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة " (٧٥٥)، وفي رواية للبخاري: أنها قالت للنبي ﷺ:

(٧٥٥) رواه البخاري (٣/٣٢٨) ط. السلفية في الزكاة: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، ومسلم- واللفظ له- رقم (١٠٠٠) في الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج، والنسائي (٥/٩٢، ٩٣) في الزكاة: باب الصدقة على الأقارب، وأما رواية البخاري فقد أخرجها من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (٣/٣٢٥) في الزكاة: باب الزكاة عل الأقارب، وفي الحيض، والعيدين، =

عودة الحجاب · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عودة الحجابج ٢ · ص ٣٢١