تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) أي زينة من غير مأثم "، وعنه أيضًا: " أي لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن "، وقال ابن زيد: " تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل فيكم".

قال القرطبي: " الآية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية ") (٥٨٩» .

(٥٨٩) انظر: " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي (٣/١٢٣ - ١٢٤) .

عودة الحجاب · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

عودة الحجابج ٢ · ص ٢٥٨