تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

277= وبخمسين يمينا في الدم (انتهى).

277= قوله: وبخمسين يمينا الخ. هذا إذا كان موجب القتل القسامة (¬1)، أما إذا كان القاتل معلوما فيكفي يمين واحدة. كذا بخط بعض "الأفاضل".

وفيه نظر؛ إذ لا يعلم القاتل إلا بعد الإثبات عليه بالبينة ولا وجه لطلب اليمين بعد الثبوت؛ لأنه إنما تطلب يمينه أي: يمين المدعى عليه عند عجز المدعي عن الإثبات بالبينة، فالظاهر أن المراد من كونه معلوما أي: بحسب دعوى الولي لكن دعوى القتل على واحد معين لا ينافي وجود (¬2) القسامة لتصريحهم بأنه إذا ادعى القتل على واحد من أهل المحلة التي وجد القتيل بها لا يسقط القسامة عنهم اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما إذا ادعى القتل على واحد من أهل المحلة؛ لسقوط القسامة عنهم اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما إذا ادعى القتل على واحد لا من أهل المحلة لسقوط القسامة عنهم حينئذ.

والحمد لله رب العالمين

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٨٣