تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

يتحرى، فيريق الذي في أكبر رأيه أنه نجس ويستعمل الطاهر، وإن كانت الغلبة للنجس أو استويا لا يتحرى، هذا في حال (¬1) الاختيار أما في حالة الاضطرار: يتحرى للشرب بالإجماع ولا يتحرى للوضوء عندنا ويتيمم، والأفضل أن يصب ذلك الماء أو يخلط (¬2) بعضه ببعض، فيصير كعادم الماء حتى يكون أبعد من الخلاف؛ لأن من الناس من يقول يتحرى وهو قول "الإمام الشافعي " [رضي الله عنه (¬3)] (¬4).

وعلى هذا الحكم المائعات كالدهن والخل واللبن والشراب/ (¬5).

ومن فروع ذلك: أنهم أجازوا قتل المسلم بغلبة الظن فيما/ (¬6) إذا دخل عليه/ (¬7) بيته

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٧٣