تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

بخلاف الحائض «در» (¬1) وقوله: ولو بصلاته مومئا: بأن كان لو جلس لا يسيل ولو قام سال «بحر» (¬2).

وقوله: بخلاف الحائض؛ لأن اتصافها بالحيض لا ينفك عنها ما بقيت مدته، وإن انقطع في بعض الأوقات حقيقة بدليل قوله في «الكنز» (¬3): والطهر المتخلل. الخ.

وهل إذا طرأ العذر في خلال الوقت قبل صلاة فرضه وخاف خروج الوقت يؤدي الصلاة مع وجود العذر_ مع أنه لم يثبت كونه معذورا، أو يترك الصلاة، وإن خرج وقتها، ولا يؤديها إلا بعد ثبوت العذر؟ لم أره، ثم رأيت فيما علقته على "ملا مسكين" (¬4) معزيا «للبحر» (¬5) عن «الظهيرية»: أنه ينتظر إلى أخر الوقت فإذا لم ينقطع صلى قبل خروج الوقت فإذا دخل الوقت الثاني وانقطع ودام الانقطاع [إلى وقت صلاة آخرى توضأ وأعاد الصلاة يعني؛ لأنه بدوام الانقطاع] (¬6) تبين أنه صحيح صلى صلاة المعذورين، وإن لم ينقطع في وقت/ (¬7) الصلاة الثانية (¬8) حتى خرج الوقت جازت. انتهى.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٥٣