تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

حددوه (¬1) وطولوه كالسهم وأمكن إن يرمى به، فإن كان كذلك وخزقه بحده حل أكله، فأما الجرح الذي يدق في الباطن ولا يخزق في الظاهر فلا يحل؛ لأنه لا يحصل به إنهار الدم)). «شرنبلالية». (¬2)

والحاصل: أنه إن كان القتل بالثقل لا يحل، وإن وجد الإدماء كما أشار إليه في «الدر» (¬3)،وهو محمل ما أجاب به الشيخ "زين" (¬4) حين سئل عمن يصطاد الطيور بالبندق أو الرصاص أو الطين هل يحل أكلها أم لا؟ أجاب: لا يحل أكلها (¬5). انتهى

وأما إذا كان القتل بالجرح للخفة بأن كان لها حد فيحل ويشترط في الجرح الإدماء وقيل [لا يشترط «در» (¬6) عن «الملتقى» (¬7).

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٤٤