تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

فإن قلت: روي أنه "عليه الصلاة والسلام" ((كره أكل الصيد إذا غاب عن بصره)) (¬1).

قلت: هو محمول ما إذا قعد عن طلبه توفيقا بينه وبين ما ورد عنه "عليه الصلاة والسلام" من قوله: ﴿إذا رميت سهمك فغاب ثلاثة أيام فأدركته فكله ما لم ينتن﴾ (¬2) كما/ (¬3) في "الزيلعي" (¬4) وكما يحمل أكله حيث لم يقعد عن طلبه، فكذا لو أمر غيره بالطلب "حموي" (¬5) عن «البزازية». (¬6)

o تتمة:

البندقة: إذا كان لها حد يجرح يؤكل كذا في «الجوهرة» (¬7) وقال "قاضي خان" (¬8): ((لا

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٤٢