تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خاتمة فيها فوائد في تلك القاعدة أعني: اليقين لا يزول بالشك.

247= الفائدة الأولى: تستثنى منها مسائل:

248= الأولى المستحاضة المتحيرة يلزمها الاغتسال لكل صلاة وهو الصحيح

247= قوله: الفائدة الأولى تستثنى منها مسائل (¬1): أي: يستثنى من القاعدة (¬2) لا من الفائدة.

قال "البيري": أقول هذا الاستثناء لم يقع في كلام من سبق، وإنما هو من صنيع المؤلف لما رأى الحكم في هذه المسائل ينافي قولهم/ (¬3): «اليقين لا يزول بالشك» جعل ذلك مستثنى من القاعدة جمعا بين الكلامين، والحق أن القواعد أغلبية (¬4) فلا تحتاج إلى ... الاستثناء انتهى.

248= قوله: الأولى: المستحاضة المتحيرة (¬5) يلزمها الاغتسال الخ. وجه

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٣٣