تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

221= والأفعال، والعقود في الأيمان: هل تختص بالصحيح، أو تتناول الفاسد فقالوا:

222= الإذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد والتوكيل بالنكاح لا يتناوله، واليمين على النكاح إن كانت على الماضي تتناوله، وإن كانت على المستقبل لا.

النفي. فإن كانت على الفعل أي فعل ما لا يملك يعني في وقت معين ومضى الوقت، ولم يفعل فقياس ما سبق من أنه يشترط لبره نهيه عن الفعل أن يقال هنا: إن مضى الوقت ولم يفعل بعد أمره بالفعل لا يحنث أيضا.

221= قوله: والأفعال، والعقود الخ. أراد بالأفعال: ما قابل العقود، كالصلاة والصوم والحج فاللف والنشر (¬1) في كلام "المصنف" مشوش؛ إذ قوله: واليمين على الصلاة إلى قوله: والصوم بيان للأفعال وما قبله من قوله: الإذن في النكاح والبيع الخ. بيان للعقود، وإنما قلنا المراد بالأفعال ما قابل العقود؛ لئلا يراد الصوم؛ لأنه ليس بفعل بل هو كف عن الفعل.

222= قوله: الإذن في النكاح والبيع والتوكيل بالبيع يتناول الفاسد الخ. اعلم أن الإذن للعبد بالنكاح يتناول الفاسد كما يتناول الصحيح (¬2)، وهذا عند الإمام "أبي حنيفة" رضي الله عنه و"قالا": لا يتناول إلا الصحيح؛ لأن المقصود من النكاح في

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٠٩