تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

218= وإن كان يباشره مرة ويوكل فيه أخرى فإنه يعتبر الأغلب

قال في الكنز بعده: ما يحنث به النكاح والطلاق، والخلع والعتق،

219= والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة، والقرض والاستقراض

218= قوله: وإن كان يباشره مرة الخ. جزم بهذا "ملا مسكين" (¬1) ولم يملك غيره واعتمده "قاضي خان" (¬2) وغيره "كالبزازي" (¬3) وصاحب «وسيط المحيط (¬4)» (¬5) كما/ (¬6) ذكره "الغزي" (¬7)

قال (¬8): وقيل تعتبر العين المبيعة إن كانت مما يشتريها بنفسه لشرفها لا يحنث بفعل وكيله إلا أن يقصد أن لا يفعل ذلك بنفسه، ولا بوكيله فإنه يحنث، وإن كانت العين مما لا يشتريها بنفسه لخستها، أو لغير ذلك يحنث بشراء الوكيل كما في «الكافي».

219= قوله: والكتابة. في «مجمع الفتاوى» (¬9): حلف لا يكتب فأمر غيره فكتب

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٤٠٠