تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

214= أو لا يصالح عن مال، أو لا يقاسم

وذكر العلامة "ملا مسكين" (¬1) ما نصه: ((والأصل أن كل/ (¬2) فعل ترجع حقوقه إلى المباشر لا يحنث الحالف بمباشرة المأمور؛ لوجوده منه حقيقة وحكما وإلا فيحنث ويصير العاقد سفيرا والآمر فاعلا)) اه.

وقوله: والآمر فاعلا أي حكما/ (¬3) كأنه هو الذي فعل.

214= قوله: أو لا يصالح عن مال. مقيد بكونه عن إقرار؛ لأنه عن إنكار فداء في حق المدعى عليه (¬4)، فيكون من الثاني كالصلح عن عمد (¬5)، وما في «المحيط»: من أنه يحنث

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٩٦