تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

213= ومنها لو حلف لا يبيع أو لا يشتري، أو لا يؤجر، أو لا يستأجر،

وفي "الخصاف": ولو وقف على أولاده، ولم يكن له إلا ولد واحد فله النصف من الغلة وكذا (¬1) لو كان له أولاد، فماتوا إلا واحد كان له النصف من الغلة والنصف للمساكين انتهى "بيري".

213= قوله: ومنها لو حلف لا يبيع، أو لا يشتري الخ. حتى لو حلف لا يبيع أولا يشتري، أو نحوهما فوكل من فعل ذلك لم يحنث (¬2)؛ لأن الفعل وجد من العاقد حقيقة وحكما، ولهذا رجعت/ (¬3) الحقوق/ (¬4) إليه حتى لو كان العاقد حالفا (¬5) يحنث [في يمينه إلا

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٩٤