تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

وأما ما قال "ابن كمال باشا" والشيخ "عبد البر بن الشحنة" فهو: بحث منهما، ولا يعول عليه عند المقابلة لما قاله نقلة [المذهب بل ولا يسوغ لأحد الأخذ به لأن المقرر (¬1) عن المشايخ أن العبرة لما قاله] (¬2) الأكثر، والأكثرون/ (¬3) على عدم الدخول (¬4) إلا عند انقراض أولاد الأولاد فيفتى بدخول أولاد البنات كما في «خزانة الأكمل» ووقف "هلال" (¬5).

وما قاله "الخصاف": من الدخول يرده ظاهر الرواية؛ لأن ما قاله رواية ولا عمل عليها مع ظاهر الرواية كما يعرف ذلك أهل الدراية وإلا لما ساغ للأكثر مخالفة الإمام "الخصاف" كما هو دأبهم معه، وقولهم في حقه إمام كبير.

أقول:/ (¬6) يعلم من هذا حكم من كانت أمه شريفة.

وقال في «البدائع» (¬7): ((إن ولد البنت وإن كان ينسب إليه بواسطتها حتى يثبت جميع أحكام الأولاد في حقه كما تثبت في أولاد البنين إلا أن النسبة إلى الأمهات مهجورة عادة

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٨٧