تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية؛ لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى أمهاتهم بخلاف ولد الابن ه.

واختلف أيضا فيما لو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي وولد ولدي ولم يزد على هذا. يدخل فيه ولده لصلبه وأولاد أولاد بنيه يشتركون في الغلة، وهل يدخل فيه ولد البنت؟ قال "هلال": يدخل، وقال "علي الرازي": لا (¬1).

وكذا لو كان الوقف بصيغة: (وقف على أولاده وأولاد أولاده) لا يدخل أولاد البنات على ظاهر الرواية؛ لأن أولاد البنات ليسوا بأولاد أولاده؛ لأنهم ينسبون إلى الأب لا إلى الأم كما في «الولوالجية» (¬2)، وفي «منية المفتي» وبه يفتى.

وفي «المحيط»: ولا يدخلون في ظاهر الرواية وعليه الفتوى؛ لأن أولاد البنات ليسوا بأولاد أولاده مطلقا؛ لأنهم ينسبون إلى الأب لا إلى الأم انتهى.

واعتمد في «التجنيس»: على عدم/ (¬3) الدخول، وجعله ظاهر الرواية أيضا، ... واعتمده المتأخر الشيخ "قاسم" (¬4) وقال: هو الذي يفتى به، وفي "التمرتاشي" (¬5) وفي

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٨٥