تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

207= وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماع ولو قال لأمته، أو منكوحته: إن نكحتك فعلي وطء فلو عقد على الأمة بعد إعتاقها، أو على الزوجة بعد إبانتها لم يحنث كما في كشف الأسرار

208= ومنها لو وقف على ولده، أو أوصى لولد زيد لا يدخل ولد ولده إن كان له ولد لصلبه

207= قوله: وحرمة المعقود عليها بلا وطء بالإجماع. جواب سؤال مقدر كأنه قيل: إذا حملتم النكاح على الوطء فلم حرمت زوجة الأب بالعقد؟ والجواب ما ذكره وهو: الإجماع (¬1).

208= قوله: لا يدخل ولد ولده (¬2) الخ. أي لا يدخل ولد ولد الواقف بالنسبة

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٧٦