........................................................................ ...........
اعلم أن اللفظ إن استعمل فيما وضع له (¬1) وضعا لغويا، أو شرعيا، أو عرفيا، أو اصطلاحيا كما في «شرح التنقيح» (¬2) فاللفظ حقيقة، وإن استعمل في غيره لعلاقة بينهما/ (¬3) فمجاز أو لا لعلاقة فمرتجل وهو حقيقة أيضا للوضع الجديد.
ولا بد من تقييد الاستعمال بالصحيح للاحتراز عن الغلط كاستعمال لفظ الأرض في السماء من غير مصدر إلى وضع جديد، والمراد وضع اللفظ بعينه للمعنى بحيث/ (¬4) يدل عليه من غير قرينة أي يكون العلم بالتعيين كافيا في ذلك، فإن كان ذلك التعيين من جهة واضع اللغة فوضع لغوي، وإلا فإن كان من الشارع فوضع شرعي، وإلا فإن كان من قوم مخصوصين كأهل الصناعات من العلماء وغيرهم فوضع عرفي خاص ويسمى اصطلاحيا، وإلا فوضع عرفي عام وقد غلب العرف عند الإطلاق/ (¬5) على العرف العام (¬6) فالمعتبر في