تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

197= قوله: قال في «المضمرات» (¬1) الخ. .....................................

...................................................................... ................

قال في «البزازية» (¬2) في متفرقات كتاب البيوع: اشترى جارية يتزوجها احتياطا إن أراد وطأها؛ لأنها إن حرة ارتفعت الحرمة، وإن أمة فالنكاح لا يضر؛ لأن عادة الأتراك بيع الأولاد والزوجات، وهم وإن كانوا كفرة فالبيع في دار الإسلام (¬3) والذمي والحربي لا يملك بيع ولده في دار الاسلام، وإذا باع في دار الحرب إن أخرجه/ (¬4) المشتري منها كرها يتملكه، وإن خرج باختياره لا فالاحتياط النكاح وسيأتي في السير (¬5) تفاصيل المسألة

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٥٤