تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سلم صحة العقد ولا نزاع فيه وإنما يدعي حدوث المفسد بعد ذلك (¬1) الخ.

194= يؤخذ بقوله ولا يجوز النكاح بينهما، وإن كان الخبر بعد النكاح وهما كبيران، فالأحوط أن يفارقها، ثم اعلم أن البضع، وإن كان الأصل فيه الحظر يقبل في حله خبر الواحد.

قالوا لو اشترى أمة زيد وقال بكر: وكلني زيد ببيعها يحل وطؤها، وكذا لو جاءت أمة قالت لرجل: إن مولاي بعثني إليك هدية 195= وظن صدقها حل وطؤها.

واعلم أن مرجع الضمائر في قوله: أرضعت أمه أو أخته أو امرأته هو للزوج.

194= قوله: يؤخذ بقوله. وفق بعضهم بالحمل على الروايتين كذا ذكره "الغزي" (¬2).

ومحصل ما أشار إليه من التوفيق: أن في كون الرضاع يثبت بخبر الواحد العدل روايتان في رواية لا يثبت وهي التي مشى عليها أصحاب المتون، وفي الرواية الثانية يثبت.

وأقول: يمكن التوفيق من وجه آخر بأن يقال: اشتراط الثبوت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين بالنسبة للقضاء به، فلا ينافي رواية الاكتفاء بخبر الواحد؛ لأنه بالنسبة للتنزه أو نقول مجمل الرواية الاكتفاء بخبر الواحد على أنه بالنسبة للرضاع الطارئ فيوافقه ما ذكره "الزيلعي" (¬3) معزيا «للمغني».

195= قوله: وظن صدقها. قيل عليه: فيه أن الهدية إما إباحة أو تمليك ولا إباحة في الأبضاع، والتمليك يفتقر إلى إيجاب [وقبول] (¬4) ولم يوجد فكيف يحل/ (¬5) الوطء؟

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٥١