193= فإن أخبر به عدل ثقة
حيث لا يصح تقييدها بعدم المص لتصريح المرأة بقولها: لم يكن في ثديي لبن.
193= قوله: فإن أخبر به عدل ثقة. قيل: يشكل على قوله: لا يثبت الرضاع ... إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين (¬1) لكنه يلائم قولهم: يقبل خبر ...............
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٤٨