تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

193= فإن أخبر به عدل ثقة

حيث لا يصح تقييدها بعدم المص لتصريح المرأة بقولها: لم يكن في ثديي لبن.

193= قوله: فإن أخبر به عدل ثقة. قيل: يشكل على قوله: لا يثبت الرضاع ... إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين (¬1) لكنه يلائم قولهم: يقبل خبر ...............

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٤٨