تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«المشرع» (¬1) ناقلا عن "المصنف"/ (¬2) بنص: والصحيح من مذهب أهل السنة في الأشياء التوقف حتى يرد الشرع كذا ذكره "البيري" وهو موافق لما نقله "خليل أفندي" عن «فتح القدير» (¬3) من كتاب السير حيث صرح بأن الصحيح من مذهب أهل السنة أن الأصل في

ويظهر أثر هذا الاختلاف في المسكوت عنه ويتخرج عليها ما أشكل حاله فمنها الحيوان المشكل أمره

175= والنبات المجهول اسمه (ومنها) إذا لم يعرف حال النهر هل هو مباح، أو مملوك (ومنها) لو دخل برجه حمام وشك هل هو مباح، أو مملوك

الأشياء التوقف، والإباحة رأي "المعتزلة" اه.

ونقل عن «التجنيس والمزيد» (¬4) آخر فصل في الضيافة والوليمة أن الأصل/ (¬5) في

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٣٣