........................................................................ ...........
بالجدار مطلقا، وذكر في باب ما يجوز من الإجارة، وما يكون خلافا فيها، معزيا إلى «الخلاصة» أن له الوضوء، والاغتسال، وغسل الثياب، وكسر الحطب المعتاد، والاستنجاء بحائطه، ثم قال: وفي «القنية» لمستأجر الدار المسبلة إلقاء ما جمع من كنس الدار من التراب، وله أن يتد وتدا أو يستنجي بجداره (¬1) الخ.
قال "شيخنا": وتزول المخالفة بأن يقال (¬2) معنى ما ذكره "علي القاري" من عدم جواز الاستنجاء بجدار غيره أي إذا لم يكن مستأجرا أخذا من تمثيله بالوقف ونحوه انتهى.
واعلم أن الاستنجاء مسح موضع النجو بنحو حجر منق وهو سنة (¬3)، وما سن فيه
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٢١