تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي المجمع من الإقرار:

169= ولو أقر حربي أسلم، بأخذ المال قبل الإسلام، أو بإتلاف خمر بعده، أو مسلم بمال حربي في دار الحرب، أو بقطع يد معتقه قبل العتق فكذبوه في الإسناد، أفتي بعدم الضمان في الكل (انتهى). وقالا: يضمن

تعمد القضاء بالجور كان ضامنا كما صرحوا به. (¬1)

ومما يدل على أن "المصنف" لم يرتض ما ذكره في «البحر» أنه لم يذكره هنا، وقال: تحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق، وتصنيف هذا الكتاب متأخر عن تصنيف «البحر» كما يدل على ذلك إحالته على «البحر» هنا كثيرا. "حموي" (¬2) و"غزي" (¬3).

169= قوله: ولو أقر حربي الخ. أي أقر حربي أسلم بأخذ مال من مسلم أو ذمي قبل الإسلام، أي إسلام المقر، أو بإتلاف خمر كافر بعده، أي بعد إسلام المقر له، أو مسلم،

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٠٥