تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

........................................................................ ...........

الثاني بالاتفاق، والوجه الثالث خرجه "محمد" على الأول وهما على الثاني كذا بخط "شيخنا" عن «العناية (¬1)» (¬2).

واعلم أن معنى ما ذكره "ملا مسكين" (¬3) بقوله: ((ولا يضمن شيئا بالاتفاق))، أي لا يضمن العقر ولا الغلة/ (¬4) [بالنسبة للغلة] (¬5) المستهلكة، والحاصل، أنه إذا حمل ما ذكره "ملا مسكين" (¬6) من أن المولى لا يضمن شيئا بالاتفاق على المستهلك من الغلة، وحمل ما ذكره في «العناية» من كونهم اختلفوا في كون المستهلك من مالها هل يضمن أو لا على المستهلك من الاكتساب حصل التوفيق والتقييد/ (¬7) بالمستهلك للاحتراز عن القائم بعينه فإن المولى يلزمه رده اتفاقا سواء كان من الغلة أو من الاكتساب، وسيأتي لهذا مزيد بيان.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٣٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٣٠١