تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

164= ومما وافق الأصل ما في النهاية.

فهو تقييد للإطلاق السابق. "حموي" (¬1).

164= قوله: ومما وافق الأصل ما في «النهاية» (¬2) إلى قوله: قطعت يدك الخ. قيد بالقطع: لأنه في الوطء، وأخذ الغلة لا يكون القول لها، بل للمولى كما في "ملا مسكين"، ونصه: ((قال المولى لمعتقته: وطئتك وأخذت منك كذا من الغلة وأنت أمتي، وقالت لا بل فعلت ذلك بعد العتق، فالقول للمولى ولا/ (¬3) يضمن شيئا بالاتفاق)) (¬4) انتهى.

لأن الظاهر كونهما حال الرق «درر» (¬5). فيكون الإسناد إلى حالة منافية للضمان؛ لأن السيد يملك وطء أمته المديونة، ولا يجب عليه العقر (¬6)، وكذا له الأخذ من غلتها بخلاف

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٩٩