تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

139= قوله: «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته».

محل هذا الأصل:

إذا لم يعارضه ظاهر (¬1) آخر، وعن هذا حكمنا بأنه إذا جاءت به لأكثر من سنتين تكون زوجة بالرجعة الكائنة بالوطء في العدة (¬2) للمطلقة الرجعية، بخلاف/ (¬3) ما إذا جاءت به

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائرص ٢٧٣