139= قوله: «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته».
محل هذا الأصل:
إذا لم يعارضه ظاهر (¬1) آخر، وعن هذا حكمنا بأنه إذا جاءت به لأكثر من سنتين تكون زوجة بالرجعة الكائنة بالوطء في العدة (¬2) للمطلقة الرجعية، بخلاف/ (¬3) ما إذا جاءت به
دراسة وتحقيق عمدة الناظر على الأشباه والنظائر · الصفحة ٢٧٣